علي أصغر مرواريد

430

الينابيع الفقهية

ولو كانت يده ناقصة إصبعا اجتزئ بالثلاث حتى لو لم يكن سوى إصبع غير الإبهام قطعت دون الراحة والإبهام ، ولو كانت اليمنى شلاء قطعت ولو تقطع اليسرى ، وكذا لو كانت اليسرى شلاء أو كانتا شلاوين أو لم يكن له يسار . ولو ذهبت اليمنى بعد الخيانة قبل القطع سقط ، ولو سرق ولا يمين له قطعت يسراه وقيل : رجله . ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى ، ولو لم يكن له يد ولا رجل حبس ، ولو كان له إصبع زائدة ولم يمكن قطع الأربع إلا بها قطع ثلاث . ولو قطع الحداد اليسرى عمدا من دون إذن المقطوع فعليه القصاص والقطع باق ، ولو ظنها اليمنى فعلى الحداد الدية ، وفي سقوط القطع إشكال ينشأ من الرواية المتضمنة لعدمه بعد قطع الشمال ومن عدم استيفاء الواجب . ولو كان على معصم كفان قطعنا أصابع الأصلية . وعلى السارق رد العين إن كان باقية ومثلها أو قيمتها إن لم تكن مثلية مع التلف ، ولو نقصت فعليه الأرش ، ولو كان لها أجر فعليه الأجرة ، ولو مات المالك ردها على ورثته فإن لم يكن وارث فالإمام . وإذا سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانيا قطع بالأولى لا بالأخيرة وأعزم المالين ، ولو قامت البينة بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع ثم شهدت بالسرقة الثانية ففي قطع الرجل قولان . ولا يقطع السارق إلا بعد مطالبة المالك ، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت البينة أو عرف الحاكم بعلمه ، ولو وهبه المالك العين أو عفا عن القطع قبل المرافعة سقط القطع ولا يسقط لو عفا أو وهب بعدها ولا يضمن سراية الحد وإن أقيمت في حر أو برد ، ولو أقر قبل المطالبة والدعوى ثم طال قطع حينئذ لا قبله ، ولا فرق في الحد بين الذكر والأنثى ولا الحر والعبد . وإذا اختلف الشاهدان سقط القطع مثل أن يشهد أحدهما أنه سرق ثوبا وقال الآخر : سرق كتانا ، أو شهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس والآخر الجمعة أو أنه سرق من هذا البيت والآخر من بيت آخر أو أن يشهد أحدهما أنه سرق ثوبا أبيض